حكم "إصدار الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات" "تصحيح الحكم والعدول عنه" "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة الثابت بالأوراق" "حجية الأحكام: حجية حكم الإثبات".
الطعن
رقم ۱٥۳٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.