إثبات " بوجه عام " "أوراق رسمية " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۸۰۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.