الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"إثبات "بوجه عام". قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۲۱۱۲۱ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول