حراسة " الحراسة الإدارية: أثرها: وضع أموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها ". نيابة " النيابة القانونية: النيابة على من فرضت على أمواله الحراسة ". قانون " تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۷۸٦٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.