بيع " بيع الحصة الشائعة ". شيوع " إدارة المال الشائع " " التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع ". قسمة " التصرف في قدر مفرز قبل القسمة ". ملكية " الملكية الشائعة: قسمة المال الشائع".
الطعن
رقم ۱٥۳۳٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.