حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " .
الطعن
رقم ۳۲۹۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.