إثبات " قوة الامر المقضي " " بوجه عام " . تزوير محرر عرفي . حكم "حجيته ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳٥۱۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۸/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.