الرئيسيةالأحكامأسباب الإخلاء الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء "إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالي والتجاري الذي يباشره في العين المؤجرة" الطعنرقم ۱۰۹۳۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۰۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول