الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب "ضرب أحدث عاهة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير وقوع الجريمة". جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام" "خبرة".الطعنرقم ۲۰٥٥٥ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۱/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول