الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخطف . إكراه . التوقيع على سند دين بالقوة. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة"، نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ٦۹۲۹ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۱/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول