الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . محكمة النقض " نظرها الدعوى والحكم فيها " .الطعنرقم ۱۹٤۸۲ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول