إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار : تشريعات إيجار الأماكن : استخلاص الإقامة المستقرة مع مستأجر العين حتى الوفاة أو الترك التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " .
الطعن
رقم ٥ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.