دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: اعتبار الدعوى كأن لم تكن". محكمة الموضوع "سلطتها في إجراءات الإعلان: الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان في الميعاد م 70 مرافعات".
الطعن
رقم ۱۹۸۱۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.