بيع " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير " . بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى : القصور فى أسباب الحكم الواقعية " . حكم " عـيـوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
الطعن
رقم ۱٤٥٦٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.