إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸۹۹۱٦ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۱۲/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
۱۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.