بيع "آثار عقد البيع" "انتقال ملكية العقار المبيع" "الوفاء بالثمن". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، الفساد في الاستدلال". عقد "أثار العقد" "فسخ العقد".
الطعن
رقم ۷۰٥٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.