حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد، سلطتها في تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۱٥۳٥۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.