إثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مأمورو الضبط القضائي . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۳٤۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.