إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة " الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " نقض " أسباب الطعـن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الطعن
رقم ۱٥۱٦٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.