إثبات" الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع،حجية الورقة العرفية بين طرفيها "." تزوير" إجراءات الادعاء بالتزوير : مناط قبوله : تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " .محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات " .
الطعن
رقم ۱۱۸۸٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.