حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱٦۳۰۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.