الإشتراك بالإتفاق . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۲٤٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.