حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۹٥۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.