إثبات " بوجه عام " .. قصد جنائي . سرقة . إكراه . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " لمصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۲۰۱٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.