إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ""تسبيبه. تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۹۳۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.