إثبات " بوجه عام " " شهود ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة. نقض " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ٦۸۰۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.