إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦۷۷۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۲۸
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.