دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة : انقطاع سير الخصومة ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . محكمة الموضوع " سلطتها في إجراءات الإعلان : الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان في الميعاد م 70 مرافعات " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
الطعن
رقم ۱۹۱٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۷
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.