تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض". خبرة "سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطتها في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه".
الطعن
رقم ۲٤۹۲٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۸/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.