إثبات " شهود " . استيلاء على أموال أميرية . تزوير. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ""ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" .
الطعن
رقم ۲۱٤٤۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.