الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمشاهدة الضابط لمقبض خشبي أسفل مقعد قائد السيارة حيازة الطاعن . غير كاف لقيام حالة التلبس بجريمة حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني . علة ذلك ؟ الطعنرقم ۹۱۸۲ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۰/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول