إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى""سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۷٦۱۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.