الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة الي وقوعها بناء عليه أخذاً منه بالأدلة السابقة التي أوردتها .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش .
الطعن
رقم ٥٥۰۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.