إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۱۹٦ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٥/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
٦۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.