الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام". قتل عمد. جريمة "أركانها". فاعل أصلي. اتفاق جنائي. مسؤولية جنائية. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". الطعنرقم ۲۱۷۲٥ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۲/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول