دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" .
الطعن
رقم ۱۹۳٤٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.