إثبات "شهود" "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استدلالات .
الطعن
رقم ۱۹۳٤٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.