الدفع بانتفاء أركان الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية الواقعة . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۱۸۹٥٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.