حكم " بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم " : " حجيته " " النزول عنه " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك " . عقد "انعقاد العقد: التعبير عن الإرادة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أدلة الدعوى "
الطعن
رقم ۳۳٤۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۱
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.