أموال "الأموال العامة: صفة المال العام: اكتسابها" "الأموال العامة للدولة: انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وضع اليد على الأموال العامة" "أموال الدولة الخاصة" تملكها: اكتسابها بالتقادم". بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". حُكم "عيوب التدليل: القُصور، مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". ملكية "من أسباب كسب الملكية: وضع اليد على أموال الدولة الخاصة".
الطعن
رقم ۸۷۳۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.