اختصام مأمور اتحاد العقار باعتباره الممثل القانوني له أمام القضاء. مؤداه. استمرار الخصومة بالصفة التي أقيمت بها الدعوى دون التأثر بما يطرأ على شخصية المأمور من تغيير. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز الاستئناف لوفاة ممثل الاتحاد قبل إقامة الدعوى. مخالفة وخطأ.
الطعن
رقم ۱۹٤۳۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.