بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم، من الحالات التي لا يعتد فيها بالتسجيل في المفاضلة بين المشترين ". حكم " بطلانه: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". عقد " المفاضلة بين العقود ".
الطعن
رقم ۱۰۷۲۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.