إرث " تصرفات المورث، تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية ". صورية " إثبات الصورية ". قانون " تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود" " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". وصية " التصرف الساتر لوصية ".
الطعن
رقم ۸٥۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.