إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. شرطه. كونه مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع في الدعوى وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا رأته متسماً بالجدية لتقف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.
الطعن
رقم ۱٤۹۱٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.