تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير" أوراق رسمية" . ارتباط . عقوبة
" العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۰۷۲۱ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.