أهلية " أهلية التقاضي: الحكم بعقوبة جناية " " أهلية التصرف: توقيع الحجر ورفعه". حراسة: " الحراسة القضائية: أثرها: وضع أموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها، نيابة الحارس عن الخاضع في إدارة أمواله ". نيابة عامة " طلب النيابة العامة تعيين قيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية ".
الطعن
رقم ۱٦۱۱۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.