عقوبه " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة . ظروف مخففه . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " الصفة فى الطعن ". قتل عمد .
الطعن
رقم ٥۲٤۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.