إيجار" تشريعات إيجار الأماكن: ما يعد في حكم المستأجر". بيع " أثار البيع" " أنواع البيوع: بيع المزاد العلني". تنفيذ عقاري" إجراءات بيع العقار جبرًا: الاعتراض على قائمة شروط البيع".
الطعن
رقم ۱٥۹۱۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲٥
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.