بيع " المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد " . تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من آثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ".
الطعن
رقم ۲۲٦۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.