تزويـــر " إجراءات الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". محكمة الموضــوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات : إثبات صحة المحررات : إنكار التوقيع على المحررات العرفية ، طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء ". دفوع " مسائل متنوعة : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الطعن
رقم ۲۳٥٦٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.